⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10006 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 2/1 ، 3 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10 ، 11 ، 26 من لائحته التنفيذية " تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لأية سلعة من بين تلك الواردة بالجدول المرافق لـه والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بينها التبغ الخام المستورد بالشروط المقررة فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها ربط تلك الضريبة إذ أورد بنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من القرار الوزارى رقم 299 مكرر لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الاستهلاك على أن يلتزم كل مشترٍ أو مستوردٍ لدخان خام سدد عنه ضريبة الاستهلاك بواقع أربعة جنيهات وأربعمائة مليم للكيلو جرام الواحد أن يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة إقراراً بكيفية التصرف فى كميات الدخان وللمصلحة التأكد من صحة ما جاء بإقراره ورتب المشرع على مخالفة ذلك خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الطاعن خالف القواعد المقررة قانونــاً بشأن تخزين وسحب بيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقاً للفئة الأعلى .