⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1047 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك بوانكاريه عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنكاً عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر . والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 5ر65 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 فى الألف ، وإذ كان القانون رقم 185 لسنة 1951 الــذى حدد سعر التعـادل للجنيه المصرى لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً ، قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار 55187ر2 جرام إبتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949 وكان مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يلزم به الناقل البحرى وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل على 30 فرنكاً بوانكاريه عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكاريه عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية . وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفى النزاع عدم بيان قيمة البضاعة فى سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها فى سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنكاً عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 5ر65 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف ، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص فى الجنيه الذى حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يلزم به الناقل البحرى وتمثله الشركة المطعون ضدها ـ هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى حساب مبلغ التعويض المستحق للطاعنة بإعمال أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن سنة 1924 بمائة جنيه استرلينى عن كل طــرد أو وحدة دون تطبيق أحكام البروتوكول الخاص بتعديل هذه المعاهدة سنة 1968 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.