الطعن رقم 2965 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أم لا ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.