الطعن رقم 276 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1978-12-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وسامى الكومى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم إستناداً إلى أن الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم فى أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق فإنه كان يتعين عليه - أخذاً بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108 ، 109 من قانون الإجراءات اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها أو يطلبون ثمن بيعها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ، لما كان ذلك و كانت الدعاوى الجنائية التى ضبطت البضائع على ذمتها قد إنتهت بتصديق الحاكم العسكرى على الأحكام الصادرة فيها فى 1964/3/1 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة ، مما مؤداه أن الحق فى المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى فى 1968/11/2 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .