⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9132 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى " . نقض " أسباب الطعــن " ما يُعد قصوراً " . 1 - قاضى الموضوع . وجوب اجتهاده فى فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليها . مخالفة ذلك . أثره . قصور وقضاءه وارد على غير محل . مثال فى ضرائب . (الطعن رقم 9132 لسنة 64 ق – جلسة 24/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – قاضى الموضوع يتعين عليه أن يجتهد فى فهم الواقع فى الدعوى فهماً صحيحاً لإنزال حكم القانون عليه فإن غم عليه أو قصر فى تحصيله جاء حكمه مشوباً بالقصور وقضاؤه وارداً على غير محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتماد الشركة بين المطعون ضده وشقيقه فى الفترة من ¼/1981 حتى 31/12/1981 وقدر أرباحها ثم انتهى إلى تقادم الضريبة عن الفترة من 1/1/1981 حتى 31/3/1981 ، دون أن يبين نوع النشاط الذى قضى بشأنه فى هذا الخصوص أو يفطن إلى أن تقدير أرباح المطعون ضده يتعين أن يتعلق بنشاطين هما الاستيراد والموبيليا ، وأن نشاط الاستيراد ظل فردياً طوال سنة 1981 ، وهو ما ينبىء عن عدم فهمه لحقيقة الواقع فى الدعوى على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه (1) . ــــــــــــــــ