الطعن رقم 3792 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان ما أثاره الطاعنان الثالث والرابعة من نعى ببطلان النماذج 19 ضرائب التى أخطرا بها عن سنوات المحاسبة وما أثارته الطاعنة الخامسة من نعى ببطلان النموذج 19 ضرائب التى أخطرت به عن سنتى 1982 ، 1983 فإنهم إذ لم يقدموا رفق صحيفة الطعن الصورة المعلنة إليهم من هذه النماذج فقد بات نعيهم هذا مفتقرا إلى دليله ومن ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عــن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون أخر .