الطعن رقم 899 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ الحكم بإشهار الإفلاس ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يترتب عليه بمجرد صدوره ودون إعتداد بتاريخ نشره غل يد المدين المفلس عن إدارة أموالـه وفقد أهلية التقاضى بشأنها (1) . ويُعد وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس ومنذ تاريخ صدوره هو الممثل القانونى للتفليسة وصاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فـى كافة الدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها. ولا تنتهى مأموريته ولا تزول صفــته فى تمثيل الدائنين إلا بإحدى الطرق التى حددها القانون ، وكانت تلك الصفة لم تزل عن الطاعـن ولم تنته بإحداها فإن صفته فى تمثيل التفليسة تظل قائمة ويكون له الصفة والمصلحـة فى رفع الطعن (3) . وكان غير صحيح أن الطاعن لم يباشر أى إجراء من إجراءات إدارة التفليسة ذلك أن الثابت من الأوراق أنه قدم لمأمور التفليسة فى 29/11/2000 تقريراً عما تم من اعمال التفليسة انتهى فيه إلى وجود العديد من الديون المستحقة للشركات والبنوك وغيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ يتعين على المحكمة ألا تقضى فى الدعوى إلا بعد أن تتحقق من تمام المواجهة التى تُعد مناط إنعقاد الخصومة فيها وذلك إما بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التى تنظر فيها الدعوى توصلا لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون فإن تخلت عنه أضحى حكمها الصادر فى الدعوى باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 84/1 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك فـى غيـر الدعـاوى المستعجلة لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأخيرة بقوة القانون.