⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 97 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 والفقرة الأولى من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ ـ بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإقرار الضريبى ـ من تاريخ إخطاره الذى يتحقق به علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشـــاط وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما يرد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عـن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة ثم بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة أما الطائفة الثانية من الممولين ممن لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبة فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة هو مما ينقطع به تقادم الضريبة متى قام موجبه من القانون ومن ثم فإن توجيه نموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة فى غير حالات وجوبه يجعله عديم الأثر فلا ينقطع به التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مدة تقادم دين الضريبة واعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل تبدأ من اليـوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 ـ مفاد المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون 157 لسنة 981والمــواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن المشرع خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى الأسباب الواردة فى القانون المدنى فى شأن قطع التقادم ، أسباباً أخرى قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهـى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة وعدَّد تلك الإجراءات بكونها الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة أو بالتنبيه بأداء الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فبطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر فى كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه بهذه المثابة على عمل إجرائى مركب.