⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الربط الإضافى " . الربط الإضافى . وجوب إخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج الأسس وأوجه النشاط التى ينبنى عليها كلاً من الربط الإضافى والأصلى . ( الطعن رقم 579 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مؤدى نص المادة (153) من القانون 157 لسنة 1981 والمادة (77) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة فى حالة الربط الإضافى ، وهى أن يكون الإخطار بها على النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التى ينبى عليها كل من الربط الإضافى والربط الأصلى ويخطر به الممول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النموذج رقم (20) ضرائب المرفق بالملف الفردى والمرسل للطاعن عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافى عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول ( الطاعن ) لنشاطه مع شركة البحيرة الهندسية فى هذه السنوات كما أنه اشتمل على بيان أسس التقدير والعناصر التى بنى عليها الربط الإضافى والربط الأصلى ( وهو رقم الأعمال × هامش الربح ) فضلاً عن أنه اشتمل على قيمة الضريبة المستحقة على الطاعن فى سنوات النزاع ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب فى غير محله (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إثبات . خبرة . الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . ثبوت توجيه الخبير كتباً مسجلة للطاعن بمحاضر أعماله دون إرفاق الإيصالات الدالة على ذلك . كاف . عدم تقديم الطاعن دليلاً على ما ينعيه على الحكم المطعون فيه . أثره . ( الطعن رقم 579 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ـ وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير قد وجه إلى الطاعن كتباً مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم يقدم الطاعن ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليه الأمر الذى يضحى معه النعى عليه على غير أساس (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ إثبات . خبرة . محكمة الموضوع . عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد . شرطه . تحقق الغاية من ندبه . ( الطعن رقم 579 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها وتتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ، وكان لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الربط الإضافى " . الربط الإضافى . جوازه فى أحوال الخطأ والتدليس من جانب الممول أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة . الممول إذا قبل تقدير المصلحة لأرباحه . يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة . ( الطعن رقم 579 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الربط الإضافى غير جائز إلا فى حالات حددها المشرع وحصرها وهى أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة ، وفى غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافى لأن الممول إذا قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانوناً وأنه وإن كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أعاد محاسبته بربط إضافى بعد تمام الربط الأصلى رغم عدم وجود مسوغ لذلك ولا سيما أنه لم يخف نشاطه ـ إلا أن ذلك يخالف ما قرره بمحضر المناقشة المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1986 أمام المأمورية بوجود تعاملات مع شركة البحيرة الهندسية الزراعية بمبالغ بسيطة فى السنوات 81 ، 82 ، 84 وكانت إقراراته عن السنوات 1981 / 1983 لم تتضمن تلك التعاملات بما يتوافر معه نشاط كان خافياً على مصلحة الضرائب يستلزم ربطاً إضافياً عملاً بالمادتين 152 ، 178 فقرة 6 من القانون 157 لسنة 1981 (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 ـ نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " . أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره فى قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله . ( الطعن رقم 579 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين ماهية المذكرات التى أطرحتها محكمة الاستئناف وأغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه مما يكون معه النعى مجهلاً وبالتالى غير مقبول (5) . ـــــــــــــ 1 ـ الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2002 . 2 ـ نقض جلسة 29/1/1992 س43 ج1 ص251 . 3 ـ نقض جلسة 15/2/1987 س38 ج1 ص246 . 4 ـ نقض جلسة 30/12/1970 س21 ج3 ج1301 . 5 ـ نقض جلسة 23/1/1997 س48 ج1 ص184 .