⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعٍ أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سكوت المدعى عليه عن نفى الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه.