الطعن رقم 300 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعٍ أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سكوت المدعى عليه عن نفى الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه.