⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة ألاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع لدى المطعون ضده الثانى وفاء لمبلغ 170ر3492 جنيهاً على سند من أنها بصفتها وكيلاً ملاحياً غير ملتزمة فى مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذين تمثلهم فـإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غير قاضى التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ نصت المادة الثانية عشرة من هذا القانون الأخير على أن ( على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها . وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة … ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ) فإن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد أصدرت فى هذه الدعاوى حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذ كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
- لما كان المشرع حين نص فى المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون " قد استخدم عبارات واضحة وجلية اتسمت بصبغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
– لما كان مؤدى النص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسرى على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك ، فإنه يتعين على محاكم الاستئناف أعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 ق قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفتــه عـن حكم صادر من قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية فى دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 170ر3492 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلاً فى اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التى رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
– لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة.