⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10949 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بتخفيض صافى أرباحه عن سنة 1988 إلى مبلغ 1800 جنيه وعن سنة 1989 إلى مبلغ 1940 جنيه فى حين أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له بجعل صافى أرباحه عن سنة 1988 مبلغ 1581 جنيه وعن سنة 1989 مبلغ 1688 جنيه ومن ثم يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلب مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .