الطعن رقم 10155 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات علـى الطاعــن أن يودع سند توكيله محاميه فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق بأن المحامى الذى رفع الطعن بالنقض وإن قدم التوكيل الصادر له من الطاعن الثانى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بموجب توكيل لم يقدمه . وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيله ـ الطاعن الثانى ـ إلى الأستاذ المحامى رافع الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمـة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ نصت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1992 على أن " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها إلى جلسة تحددها المحكمة ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيـاً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم " . فإن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التى أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد أصدرت فى هذه الدعاوى حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان المشرع حين نص فى المادة 12 سالفة البيان على أن " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون " . قد استخدم عبارات واضحة وجلية إتسمت بصيغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسرى على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواءً فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك فإنه يتعين على محاكم الاستئناف إعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 364 لسنة 50 ق الإسكندرية قد أقيم من الطاعنين عن حكم صادر من محكمة دمنهور الابتدائية قيمة النزاع فيه 4000 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر 1992 غير داخل فى اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية طالما أن محكمة الاستئناف التى رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف دون إلغاء الحكم المستأنف وإحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصـاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .