الطعن رقم 2947 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، ونص فى البند 258 على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة والذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعـلان للممول شخصياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقديرالمحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة الإعلان الحاصل بتاريخ 26/7/1992 من إرسال الخطاب الموصى عليه باسم الممول وعنوانه وتسليمه فى مقر المنشأة والتوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة فى الاستلام هو تابعه وعدم اعتراض الطاعن على انعدام تبعية ذلك الشخص لـه وعدم إقامة الدليل على ذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن ، فإن النعى بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .