⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7508 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) ضرائب " لجان الطعن الضريبى " . اختصاص . قوة الأمر المقضى . دعوى " الطلبات فى الدعوى " . 1 – لجان الطعن . لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف على ألا تجاوز قرراتها تقدير المصلحة وطلبات الممول . اقتصار ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون الموجهه لتلك القرارات وما إذا كانت قد صدرت وفقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – مؤدى نص المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع منـح – استثناءً من قواعد وإجراءات التقاضى العادية – لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف (1) . وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول (2) . ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - لجان الطعن الضريبى . اكتساب القرارات التى تصدرها قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية من أسباب يتحدد بها نطاق الطعن بين طرفيه . تعلـــق الأمر بمسألة قانونية مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام . أثره . لا تحوز هذه القرارات قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 ق - جلسة 8/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - القرارات التى تصدر من لجان الطعن باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى (4) بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة (5) . إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية - بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام وذلك ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمناً (6)
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 - تضمن صحيفة طعن المطعون ضده أمام أول درجة بجانب أسبابه المتعلقة بتقدير أرباحه عدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 ق 157 لسنة 1981 . اقتصار طلباته الختامية على تعديل صافى أرباحه . لازمه . وجوب النظر إلى تلك الطلبات مرتبطة بأسباب الطعن بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . التزام محكمتى أول درجة وثانى درجة هذا النظر . صحيح . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 ق - جلسة 8/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 - لما كانت صحيفة طعن المطعون ضـده أمام محكمة أول درجة أنه بجانب ما أورده من أسباب تتعلق بعدم سلامة تقدير أرباحه تمسك أيضاً بعدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على نحو يحدد بها نطاق طعنه فى قرار اللجنة المطعون فيه فإن ما أورده فى نهاية الصحيفة من طلب تعديل قرار لجنة الطعن باعتبار صافى أرباح منشأته خلال سنوات المحاسبة دون حد الإعفاء يتعين النظر إليه مرتبطاً بتلك الأسباب وغير منفصل عنها بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . وإذ اعتبر قضاء الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه أن طلب المطعون ضده عدم إعمال أحكــام هاتين المادتين مطروحاً عليهما فإن ما انتهيا إليه يكون قد صادف صحيح القانون (7) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 – حكم " تسبيب الحكم " " القصور فى الأسباب القانونية " . نقض " سلطة محكمـة النقض . قصور الحكم فى أسبابه القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون نقضه . (الطعن رقم 7508 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 - لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون أن تنقضه (8) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – الطعن رقم 3207 لسنة 60 ق- جلسة 8/6/1998 . 2 – الطعن رقم 812 لسنة 57 ق – جلسة 21/2/1994 . 3 – الطعن رقم 3207 لسنة 60 ق – جلسة 8/6/1998 . الطعن رقم 455 لسنة 65 ق – جلسة 8/1/2002 . الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق – جلسة 27/12/1999 . 4 – الطعن رقم 3088 لسنة 60 ق – جلسة 29/10/1998 . 5 – الطعن رقم 1725 لسنة 61 ق – جلسة 15/3/1999 . 6 – ج 7 – ج 8 – نقض جلسة 17/3/1994 س 45 ح 1 صـ 494 .