الطعن رقم 5 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قررت فى الحكم الصادر منها فى الطعن رقم 55 لسنة 70 قضائية بتاريخ 15 من يناير سنة 2003 أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النيه بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر إشهار الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه من الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وأن التحقق من توافر هذه الصفة واستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر تستنبط من الإمارات والدلائل المقدمة فى الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد منها متى كان توقفه ينبىء عن اضطراب مركزه المالى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إو لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.