الطعن رقم 11040 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع غاير فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى ، وبين تركها فى مرحلة الاستئناف ، فنــص فى الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه ( لا يتم الترك فى الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ) وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة ، أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أنه ( تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ) ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقام استئنافاً فرعياً إذ لا مصلحة له فى الاعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الاستئناف وقت الترك . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 29/1/89 وأقيم الاستئناف فى 9/3/89 وأبدى طلب الترك فى 4/5/1995 أى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف فلا محل لاعتراض الطاعنة على هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بترك الخصومة فى الاستئناف يستتبع بقوة القانون الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وفقاً لحكم المادة 239 من قانون المرافعات (2) .أو الادعاء بأن الترك صدر ممن لا يملكه ذلك أن المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل فى طلب ترك الخصومة متى حصل بعد فوات ميعاد الاستئناف بما لا يجوز معه الرجوع فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى انتهى قضاء هذه المحكمة فى الرد على السببين الأول والثانى من أسباب الطعن إلى سلامة قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات ترك المطعون ضده الخصومة فى الاستئناف فإن النعى بهذا السبب – أيا كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ومن ثم يكون غير منتج.