⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4409 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
غاير ـ قانون المرافعات ـ فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها فى مرحلة الاستئناف . فنص على الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " لا يتم ترك الخصومة بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله " وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة . أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة فى جميع الاحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك " ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقام استئنافاً فرعيا إذ لا مصلحـة له فى الاعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عـن حقه فى الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قرر بترك الخصومة فى الاستئناف بجلسة 24/12/1994 وكان ذلك بعد فوات أكثر من أربعين يوما على تاريخ الحكم المستأنف ـ الصادر فى 12/12/1992 ـ فإن ميعاد الاستئناف يكون قد انقضى وقت إقراره بهذا الترك وهو ما يتضمن بالضرورة نزولا من المستأنف عن حقه فى الاستئناف إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الاستئناف قد انقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر .