الطعن رقم 10830 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد سقوط الحق فى الطعن بالاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إلا أنه لا تحسب ضمن هذا الميعاد اليوم الذى صدر فيه وذلك وفقاً لما تقضى به نص المادة 15/1 من قانون المرافعات " أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد . " لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 30 من يناير سنة 1993 فإن ميعاد الاستئناف ينتهى يوم 11/3/1993 بعد استبعاد يوم صدوره وكان الطاعنان قـد أودعا صحيفة استئنافهما فى هذا اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد.