⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9852 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " الإعلان بربط الضريبة " . إعلان . إعلان المأمورية الممول بربط الضريبة . بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . الغرض منه . التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول . قيام الممول باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه بالاستلام . أثره . قيامه مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه . ( الطعن رقم 9852 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر أنه ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات (1) ، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإجراءات هو التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول فإن قيام الأخير باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه عليها بالاستلام يقوم مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ( الممول ) قد تسلم بنفسه النموذج19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بمقر المأمورية ووقع على ذلك بإمضاء واضح مقرون برقم بطاقتــه العائليـــة بتاريـخ 24/12/1988 ولــم يجحد هـــذا التوقيع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإجراء ورتب على ذلك عدم انفتاح ميعاد الطعن فى حقه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه (2) . ـــــــــــــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 6225 لسنة 66 ق ـ جلسة 27/2/2003 . (2) ج .