⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1387 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مطالعة صحيفة الطعن أنه قد تأشر عليها بما يفيد سداد الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة ـ وفقاً للمادتين 159 ، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة لنظر طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هـذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ـ مما مفاده أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثانى للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التى تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد فى الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هى المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتى يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التى يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول فى حالة غلق المنشاة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة ثم تناول المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن . مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها فى المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة فى المادة 159 الواردتين فى كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص فى شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة على سند من صحـة إعلان الطاعن حالة أن الإعلان الحاصل فى مواجهة النيابة لم يسبقه إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفى الضرائب المختصين على نحو ما جاء فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.