⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1978-12-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - مصروفات الدعوى
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ التوكيل فى الطعن
⚖️ النيابة فى الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الخالق البغدادى سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض و لما كان النزاع المطروح فى الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه و الأخرى بصحته و نفاذه و كان البين أن دعوى فسخ العقد و الدعوى التى تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه و من ثم يكون الدفع - بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة - متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيساً على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و قضى نهائياً برفضها فى الإستئناف الذى بت فى أمر الباقى من الثمن و رفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن طلب الطاعنات الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم ألأول و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين و كونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد و نفاذه و فى الأولى فسخ العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع لم يكن قد أوفى بباقى الثمن ، و ما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع و هو لم يوف الجزء الأكبر المتبقى من الثمن بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة و قطع الإستئناف شوطاً بعيداً مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقى الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً له فى الدعوى إلا أنه قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقى الثمن قبل رفعها فتسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها .