الطعن رقم 6225 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نصوص المواد 149 / 1 ، 160/2 ، 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية بإخطاره بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بقرارها الذى أصدرته فى الطعن المقام منه فى تقديرات مأمورية الضرائب ، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المأمورية أو لجنة الطعن بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أما إذا تم الإعلان فى محل إقامة الممول فيسلم حالة غيابه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره . وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن فى أى من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه هذا الإخطار أو ذلك الإعلان ، وأن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الملف الفردى " مستند رقم 59 ملف " الخاص بإعلان المطعون ضـده بقرار لجنة الطعن محل النزاع أنه قد تم فى محل إقامته وسلم الإعلان إلى من ادعى أنه نجله وذيل بتوقيع مقروء باسم المستلم هشام السيدعبد الغفار ابن المطعون ضده بتاريخ 10/4/1993 ، وكان البين بالأوراق أن صحيفة الطعن على هذا القرار أودعت قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية بتاريخ 24/8/1993أى بعد فوات أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار وخلت الأوراق من ولوج طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع ومن ثم يكون طعن المطعون ضده فى قرار لجنة الطعن قد أقيم بعد الميعاد القانونى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً على سند ما تضمنته الشهادة الصادرة من مكتب بريد مشتهر بأن المطعون ضده أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 4/8/1993 ودون أن يعتد بإشعار علم الوصول الدال على استلام نجل المطعون ضده لهذا القرار فى محل إقامته بتاريخ 10/4/1993 فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .