الطعن رقم 2263 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 63 من قانون المرافعات على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " وبالمادة 68/3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة " يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم ـ وفى الاستئناف ـ إيداع صحيفتهــا قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيها ـ أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، وإذا حضر ـ دون إعلان أو بإعلان باطل ـ الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يبين معه علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه .