الطعن رقم 99 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة فى الدعوى كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره أمام المحكمة دون إعلان أو بعد إعلان باطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أراد أن يحد من دواعى البطلان ويغلب موجبات الصحة باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق فشدد على المتمسك بدفع شكلى فألزمه بأربعة قيود شكلية يتعين عليه أن يراعيها مجتمعة وإلا سقط حقه 0000 حداً من الشكلية وليس إمعاناً فيها أولها أن يبدى دفعه قبل التعرض للموضوع بطلب أو دفاع أو إبداء أى دفع بعدم القبول ، والثانى أن يتمسك بها الطاعن فى صحيفة الطعن ، والثالث أن يبدى الدفوع الشكلية جميعاً معاً وإلا سقط حقه فيما لم يبد منها ، والرابع أن يبدى جميع الوجوه التى يبنى عليها دفعه ببطلان إجراء ما وإلا سقط حقه فيما لم يبد منها فالتمسك ببطلان إجراء معين يصبح لغواً إن لم يقترن بالوجه الذى يقوم عليه لأنه لا يجوز للمتمسك ببطلان الإجراءات أن يضيف أوجهاً جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما يختلف فى جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ إن المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ إنه إذا تصرف شخص كوكيل عن غيره دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه ـ فيما يرتبه من حقوق والتزامات ـ إلى الأصيل إلا إذا أقره يستوى فى ذلك أن يكون الغير عالماً بعمله دون وكالة أو غير عالم بذلك إذ عليه التثبت من قيام الوكالة وحدودها فإن هو قصر فعليه تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان هذا الشخص وكيلاً فإن إثباته لتصرف قانونى ينطوى على نزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير يستلزم وإعمالاً لنص المادة 702/1 من القانون المدنى أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض بإجراء التصرف المذكور.