الطعن رقم 10095 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقـوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذاتية الأشيـاء المنقولـــة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه.