الطعن رقم 3198 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضى ولا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة ـ إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم ، ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، والمقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الاستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ، لما كان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى من أن العجز حدث نتيجة ضعف العبوات والتغليف وهو خطأ الشاحــن وليس الناقل البحرى ودون أن يثبت الناقل أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .