الطعن رقم 4321 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – التى خضعت لأحكامها إجراءات نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى على أن " المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها . وأورد المشرع بيانا بتلك الحالات المستثناة ومنها إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 73 من قانون المرافعات و 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الوكيل الحاضر عن موكله يجب أن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة بأن يقدم توكيله لكى تطلع عليه المحكمة وتثبت بمحضر الجلسة رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها ، فإذا لم يقم بذلك اعتبر الخصم الذى يمثله قد تخلف عن الحضور وتقضى المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس .