الطعن رقم 1350 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون ، للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، وكان الانتقال الذى تعنيه المادة 16 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهـم داخل البلاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو انتقال المحضـر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين على ألا يعتد فى ذلك بموطن طالب الإعلان خارج هذين المحلين لأن هذا الميعاد ليـس ميعاداً للحضور وانما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قررت شطب الدعوى بتاريخ 6 مارس سنة 1982 فعجلت مورثة المطعون ضدهم السير فيها بصحيفة معلنة إلى الطاعنين فى 8 مايو سنة 1982 بعد أن كان قد مضى على صدور قرار الشطب ميعاد يزيد عن الستين يوماً المحددة بنص المادة 82 من قانون المرافعات وكانت المحكمة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل من الشطب هى محكمة بورسعيد الابتدائية وكان مقر الخصم المراد إعلانه " الطاعنين " هو مدينة بورسعيد ذاتها فإنه لا يجوز بحال أن يحتسب ميعاد مسافة طبقاً للمادة 16 كما سلف بيانه وإذ تمسك الطاعنـون أمام محكمتى الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لنص المادة 82 مـن قانون المرافعات فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد خالف ذلك النظر برفضه الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .