الطعن رقم 6090 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون مع جوهريته مما يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً معيباً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ يشترط لإعمال التقادم القصير الذى قرره المشرع للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين ، وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى الناشئة مباشرة من الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقـة حينئذ تكـون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ـ رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى تنزله المحكمة المنزلة التى تراها فلا يقيدها.