الطعن رقم 3994 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ أنه يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ومـا إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أم لا ولا يغنى عن ذلك ذكر رقم هذا التوكيل ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.