⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صحيفة الطعن بالنقض تعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى خصومة النقض والتى يجب أن تحمل مقومات وجودها فيتعين أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بحصولها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً وإلا كانت صحيفة الطعن باطلة وهذا البطلان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة القضاء به ولو لم يثره الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من صحيفة الطعن المقامة من الطاعنة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة باعتبارها النائبة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها هى وصورها جميعاً لم تزيل بتوقيـع محام يستدل منه على صاحبه وصفته اللهم إلا إسم المستشار المقرر بالطعن والمطبوع على صور الطعن كما لم يرد فى موضع آخر من أياً منها توقيع أقترن بها بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحريره إليه وهو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون مما يكون معه الطعن باطلاً.