الطعن رقم 7431 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 213 ، 252 من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه ـ الذى يجب عليه الانتقال منه ـ وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذلك القانون ، وأن العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المستأنفة 284 لسنة 1994 المقامة من الطاعن أنه اتخذ له من مدينة بورسعيد موطناً له فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 14 من مايو 1996 من محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وأودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 14 يوليو سنة 1996 وهو اليوم الحادى والستين وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية ، فإن الطعن قد رفع بعد الميعاد القانونى وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.