⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1962 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع ـ وحتى قفل باب المرافعة ـ سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطاعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين فى رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان البين من أوراق الطعن أن المحامى رافع الطعن قدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنتين بموجب التوكيلين رقمى 55 لسنة 74 ،201 لسنة 75 ق توثيق حلوان ، ولم يقدم التوكيلين سالفى الذكر حتى قفل باب المرافعة فى الطعن ، إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود وكالة المحامى عن الطاعنتين ، إذ لا يكفــى مجــرد ذكر رقمهما فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى رافع الطعن . ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة لرفعه من غير ذى صفة .