الطعن رقم 7452 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص فى فقرتها الأولى بأن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، كما نصت فى فقرتها الثانية على أنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكـم به المحكمة من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن صحيفة الطعن بالنقض تعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى خصومة النقض والتى يجب أن تحمل مقومات وجودها فيتعين أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً وإلا كانت صحيفة الطعن باطلة وهذا البطلان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ متعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة القضاء به ولو لم يثره أحد الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان البين من صحيفة الطعن أنها خلت من توقيع محام عليها فى أصلها وصورها فإن الطعن باعتبار الصحيفة هى أداة رفعه يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد أشير فى صدر الصحيفة ما يفيد إيداعها قلم الكتاب بمعرفة أحد المحامين إذ إن التوقيع على الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض هو إجراء مقصود لذاته ومستقل عن إجراء الإيداع الذى لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يستوى فيه أن يباشره من حرر الصحيفة بنفسه أو يكل أمره إلى غيره .