⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1978-2-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اثبات الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس رفع الدعوى بداءة بصفته ناظراً لأوقاف بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤسساً إياها على أن أرض النزاع تابعة لأعيان الوقف ، فلما دفع المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم إشهاد الوقف قررت الطاعنة أن أرض النزاع مملوكة لأحد الأديرة و ليست وقفاً ، و أنها تستند إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و سارت الدعوى على هذا الأساس طيلة ترددها أمام المحكمة الإبتدائية ، و أكدت الطاعنة فى مذكرتها الختامية هذا المعنى من أن ملكية البطريركية ثابتة لها بوضع اليد بإعتبارها ملكاً لا وقفاً مما مفاده أن المجلس الملى لم يعد يقيم مدعاه على سند من نظارته للوقف و إنما بإعتباره ممثلاً للبطريركية التى وضعت اليد على أرض مملوكة لا موقوفه و هو الأساس الذى صدر عليه الحكم الإبتدائى . لما كان ذلك و كان الطعن بطريق الإستئناف أقيم على أساس أن أرض النزاع وقف و ليست ملكاً و أن الجهة التى أقامته تمثل جهة الوقف و كانت المادة 411 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 235 من قانون المرافعات الحالى لا تجيز إبداء طلبات جديدة فى الإستئناف و كانت الطلبات تعتبر جديدة بهذا المعنى إذا إختلفت عن الطلبات التى أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها أو صفة هؤلاء الخصوم . و لا يستثنى من ذلك سوى إبداء طلب يختلف مع الطلب المدعى به أمام محكمة أول درجة فى السبب بشرط إتحاده معه فى الموضوع و الخصوم فلا يجوز من ثم للطاعنة التى طالبت بملكية العين بصفتها الشخصية أمام محكمة أول درجة على أساس من وضع اليد المملك . . . أن تعمد فى مرحلة الإستئناف إلى المطبالة بصفتها ممثلة للوقف الخيرى للأقباط الأرثوذكس و على سند من أنه لا يجوز تملكه بالتقادم إذ أن ذلك لا يقتصر على تغير سبب الدعوى بل يتناول الصفة التى كانت تتصف بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما يعتبر بدءاً بدعوى جديدة يتحتم على محكمة الإستئناف القضاء بعدم قبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات . لما كان ذلك و كان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم و مورثهم من قبلهم قد إكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، و كانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون ، و كان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفى التداعى يزعم أنه إكتسب الملكية بوضع اليد ، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم و تقريره عدم ثبوت حقهم بإعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضى بثبوتها للطاعنة و لا بأحقيتها فيما طلبته - و لا ينفى وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة و تحقيق دفاعها و القضاء بما يسفر عنه رفضاًً أو قبولاً .