الطعن رقم 4373 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– من المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هى الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بّتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الأوراق أن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى بتخفيض أرباح المطعون ضدهم فى سنة 1979 وإعتماد جدية الشركة بينهم ، فاستأنفته المصلحة الطاعنة وحدها فى شقه الخاص بأرباح 1979 ومسألة جدية الشركة ، وإذ قضى الحكم الاستئنافى الصادر فى 6/11/1985 بتأييد الحكم المستأنف فأقامت المصلحة الطاعنة طعناً بالنقض على هذا الحكم الأخير قاصـرة طعنها على مسألة جدية الشركة وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بتخطئته فيما قضى به من إعتماد جدية الشركة فقط ومن ثم فإن نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئنـاف بعد نقض الحكم يكون قد إنحصر فى مسألة بحث جدية الشركة من عدمه وتلك مسألة منبتة الصلة عن سلامة إجراءات ربط الضريبة أو بطلانها ـ ومنها النموذج 19 ضرائب ـ والتى لم تكن محلاً للطعن فحازت بذلك قوة الأمر المقضى ، ولا يغير من ذلك أن مسألة إجراءات ربط الضريبة مما تتعلق بالنظام العام ، إذ أن ذلك مشروط بأن لا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضى بإعتبار أن قوة الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام .