⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ترك الخصومة فى الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) النزول عن الحق فى الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع فى الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . ( الطعن رقم 75 لسنة 71 ق - جلسة 13/5/2002 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ أن هذا التنازل يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط الحق فيه (2) . ـــــــ