الطعن رقم 75 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ترك الخصومة فى الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) النزول عن الحق فى الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع فى الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن .
( الطعن رقم 75 لسنة 71 ق - جلسة 13/5/2002 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ أن هذا التنازل يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط الحق فيه (2) .
ـــــــ