الطعن رقم 891 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- وإذ كان هذا الطعن هو طعن لثانى مرة إلا أن النقض الأول كان بسبب بطلان الحكم لاشتراك أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته فى المداولة دون سماع المرافعة ، فى حين أن النقض لثانى مرة إقتصر على الشكل إذ نقض الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بالمخالفة للثابت بالأوراق ولم ينصب على ما قضى به فى الطعن الأول ومن ثم فلا يصلح للتصدى فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أن يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان الحكم أساساً لها.