الطعن رقم 990 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نصوص المواد 252 ، 213 ، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجــب عليه الانتقال إليها وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 سالفة البيان ، والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان موطن الطاعن ـ الذى أقام طعنه باعتباره أحد المحكوم عليهما ـ بمدينة القاهرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 9/12/1992 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقـض بتاريخ 8/2/1993 أى فى اليوم الحادى والستين دون أن يصــادف اليــوم السابق عليه ـ الأحد 7/2/1993 ـ عطلة رسمية ، ومن ثم فلا محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.