الطعن رقم 7039 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 18 من قانون المرافعات ـ إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة ـ مهما استطالت ـ خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد وهو اليوم التالى للعطلة.