الطعن رقم 8986 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها.