الطعن رقم 3511 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع …… ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض …… فإذا لم يحصل على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . " وكان الأصل أن مجرد التوقيع فى نهاية المحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم يكن بخطه ـ ويدل على إعتماده لها وإرادته الإلتزام بمضمونها دون الحاجة إلى بيان صريح منه ما لم يكن قد قصد بتوقيعه شيئاً آخر . لما كان ذلك وكان الأستاذ / ..... المحامى المنسوب إليه صدور التوقيع منه على صحيفة الطعن قد أنكر ذلك وطلب استبعاد توقيعه من على صحيفة الطعن مما تكون معه الصحيفة خالية من التوقيع الذى استلزمه القانون على ما سلف مما يبطل الطعن.