⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3093 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} نقض " التوكيل بالطعن " . وكالة . محاماة . (1) وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل فى الطعن . م 255 مرافعات . يكفى صدور التوكيل إلى الأخير من وكيل الطاعن . شرطه . أن يتضمن توكيل الأخير السماح له بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . ( الطعن رقم 3093 لسنة 59 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقاً لنص المادة (255) من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله وأن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض (34) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) عدم تقديم المحامى المقرر بالطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعن لموكله . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغُنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه . علة ذلك . ( الطعن رقم 3093 لسنة 59 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذى وكله فى الطعن حتى حجز الطعــن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بالتوكيل الخاص بالمحامى الذى وقع صحيفة الطعن ولا يكفى تقديم صورة ضوئية من هذا التوكيل . لما كان ذلك ، وكان المحامى الذى قرر بالطعن لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قد صورة ضوئية من التوكيل رقم 1173 أ لسنة 1989 توثيق الجيزة النموذجى الصادر إليه من الأستاذ / حسن حمزة النشرتى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 5007 ء لسنـة 1986 توثيــق الجيزة النموذجى ولم يقدم التوكيل الأخير إذ لا يغنى عن تقديمه بمجرد ذكر رقم فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن حتى يمكن التحقق من وجوده والتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين للتقرير بالطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، كما أن الصورة الضوئية المقدمة من التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة للمحامى الموقع على صحيفة الطعن لا تكفى ويلزم تقديم أصل هذا التوكيل أو صورة رسمية منه وهو ما لم يتم حتى قفل باب المرافعة فى الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول (35) .