الطعن رقم 3091 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
صدور التوكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يُغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن . علة ذلك . م 255 مرافعات .
( الطعن رقم 3091 لسنة 59 ق ـ جلسة 14/4/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة (255) من قانون المرافعات أن يودع ـ وحتى قفل باب المرافعة ـ سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ، ولا يغُنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين فى رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان البيـن من أوراق الطعن أن المحامى رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر ممن وكله فى الطعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر لمن وكله من الشركة الطاعنة والرقيم 5007 / 86 توثيق الجيــزة وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة (33) .
ــــــــ