⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1463 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-12-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى فى رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها فى صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقدة عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت الوفاة في ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله - المقابلة للمادة 601/1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماة، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية وإمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده والإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهي عقد إيجاره بمجرد وقوعها ولا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثه له حقاً في الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضي قواعد التفسير وفق المادة 150/1 من القانون المدني بعدم جواز الإنحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ. فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وقف في تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الحادي والعشرون الذي حظر التأجير من الباطن ولم يأخذ في الإعتبار بما ورد في البندين الأول والثاني من أن المستأجر الأصلي ضابط عامل بالجيش المصري حددت رقم كتيبته ومكان ثكنته وأن الغرض من التأجير هو استعمال مكتب محام بغير تحديد ودون أن يسترشد بالمعايير التي حددها القانون أو يستهدي بالطريقة التي اتبعها الطرفان في تنفيذ العقد فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير بما يتعين معه نقضه للخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت نصوص العقد فى مجموعها تفيد أن الطرفين أخذا فى إعتبارهما منذ بدء التعاقد عدم مزاولة المستأجر بنفسه - و هو ضابط عامل بالجيش - للنشاط المهنى المتفق عليه - مكتب محاماه - و أن من حقه إستغلال العين المؤجرة دون إعتداد بشخص من يزاولها طالما أن إستعماله للعين جاء فى الحدود المتفق عليها فلا يعد ذلك تأجيراً من الباطن .