الطعن رقم 290 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ( 255 ) من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إيداع سند توكيل الطاعن لمحاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ولا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة الطاعنة الأولى إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من ممثل تلك الشركة لرئيس قطاع الشئون القانونية بها وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة الطاعنة الأولى إلى رافع الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالنسبة لها وبالتالى غير مقبول . كما أن المدافع عن الطاعنة الثانية مباشر الإجراءات قدم توكيلاً برقم 1082 ج لسنة 1997 محرم بك يفيد وكالته عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة آمون للتوكيلات الملاحية ذكر فيه أنه بموجب القرار الصادر له برقم 123 لسنة 1996 من شركة النقل البحرى بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1996 والمختوم بخاتم شركة آمون للتوكيلات الملاحية وهذه الصفة مودعة بالتوكيل الرسمى العام رقم 2606 د لسنة 1996 توثيق محرم وبهذه الصفة وإذ لم يقدم رفق صحيفة الطعن هذا التوكيل الأخير لتتحقق المحكمة من وجوده واتساعه لتوكيل المحامين وكان تقديم التوكيل رقم 1082 ح لسنة 1996 توثيق محرم بك لا يغنى عن تقديم التوكيل رقم 2606 د لسنة 1996 توثيق محرم أو مجرد ذكر رقمه فى التوكيل رقم 1082 ح لسنة 1996 الصادر لرافع الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنة الثانية أيضاً.