⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7813 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ، ولا يكفى تقديم صورة التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن . لما كان ذلك ، وكان المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة وأرفق صورة ضوئية منه وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر ولم يقدم هذا الأصل حتى قفل باب المرافعة فى الطعن فإن هذا الطعن يكون غير مقبول.