⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4630 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع ـ وحتى قفل باب المرافعة ـ سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه مـن وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين فى رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من أوراق الطعن أن المحامى رافع الطعن قدم التوكيل الصادر ممن وكله فى الطعن ولم يقدم التوكيل الصادر لموكله من الطاعن بصفته تحت رقم 448/ب لسنة 1993 بورسعيد وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن . إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمـة من وجوده وتستطيع معرفة حدود وكالة المحامى عن الطاعن بصفته ، إذ لا يكفى مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن للمحامى رافع الطعن . ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.