⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3092 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إيداع سند توكيل الطاعن لمحاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ولا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملــف آخــر ليس من أوراق الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن قدم صورة ضوئية من التوكيل الصادر له من الأستاذ / حسن حمزة حامد النشرتى المحامى وأشار إلى إيداع أصله فى طعن آخر كما أن من وكله فى الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الشركة الطاعنة وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى الأستاذ رافع الطعن.